515

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

ویرایشگر

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

ناشر

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

محل انتشار

الرياض - المملكة العربية السعودية

مناطق
مراکش
•
امپراتوری‌ها و عصرها
وطاسیان
المسمى اللغوي؛ لأن الدعاء الذي هو الصلاة لغة موجود في الفاتحة (١)، والإمساك مثلًا موجود في الصوم، والنماء موجود في الزكاة، والقصد موجود في الحج، والتعب موجود في الجهاد، إلى غير ذلك، فهذا (٢) من باب تسمية الشيء بما اشتمل عليه فغلب استعمال الناس لهذه الألفاظ في هذه (٣) العبادات المخصوصة حتى صار مجازًا راجحًا.
فهذه ثلاثة أقوال:
أحدها: أن الشرع أبقاها.
وثانيها: أنه نقلها.
وثالثها: أنه تجوز بها أي (٤) أبقاها في موضوعها (٥) ولا نقلها عنه ولكن تجوز بها.
وقال القاضي أبو بكر: فتح هذا الباب وهو كون الشرع نقل هذه الألفاظ يحصل (٦) غرض الشيعة من الطعن في الصحابة ﵃، فإنهم يكفرون الصحابة ويقولون: كفروا، فإذا قيل لهم: قد آمنوا والله تعالى وعد المؤمنين بالجنة، فيقولون: الإيمان الذي هو التصديق صدر منهم ولكن الشرع نقل هذا اللفظ إلى فعل الطاعة (٧) وهم صدقوا وما أطاعوا في أمر

(١) انظر هذه الأقوال الثلاثة في: شرح التنقيح للقرافي ص ٤٣.
(٢) في ط: "فهذه".
(٣) في ط: "فهذه".
(٤) "أي" ساقطة من ط.
(٥) في ط وز: "موضعها".
(٦) في ز: "تحصل".
(٧) في ط: "الطاعات".

1 / 392