501

رد بر سبکی در مسئله تعلیق طلاق

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

ویرایشگر

عبد الله بن محمد المزروع

ویراست

الثالثة

سال انتشار

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

كل من قصد اليمين لا يقع لا طلاق ولا عتق، وإن كان أفتى مطلقًا فلأن هذا التعليق يكثر قصد الإيقاع به، فقد يكون ابن عمر ﵄ اعتقد أنه لا يراد به إلا الإيقاع، إذ كان الحلف بذلك في عهدهم غير معروف، وقد يكون ابن عمر لما رأى مثل هذا التعليق يقصد به الإيقاع في العادة جعلها تعليقًا.
وإِنْ قيلَ: إِنَّ ابن عمر غَلِطَ؛ فغلطه في مثل هذا الأمر الخفي، وأنه لم يتفطن لكونه قد يقصد به اليمين أولى مِن أَن يُظَنَّ بأنه مع علمه بأنه يقصد اليمين يجعله غير حالف، ويجعل المعلق للعتق إذا قصد اليمين حالفًا مع علمه بأنَّ كليهما (^١) قصد اليمين، فإنَّ هذا مما يظهر أنه خطأ لعموم الناس.
* * * *

(^١) في الأصل: (كلاهما)، والجادة ما أثبتُّ.

1 / 423