والأصل الثالث الإجماع
وهو اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة بعد وفاته ﵇ على أمر ديني.
وهو حجة قاطعة.
ولا يعتبر اتفاق من سيوجد.
ولا مقلد.
ولا أصولي، أو فروعي أو نحوي ونحوه.
ولا كافر متأول.
ولا فاسق.
ولا يَختص بالصحابة.
ولا إجماعَ مع مخالفة واحد؛ كاثنين وثلاثة.
والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة.