95

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

1413 - 1419

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

إلى الثانية، وكذا لو علق الخروج بأمر ممكن كدخول شخص وإن (1) دخل فالأقرب البطلان.

ولو نوى أن يفعل المنافي لم يبطل إلا معه - على إشكال - ويبطل لو نوى الرياء أو يبعضها (2) أو به غير الصلاة وإن كان ذكرا مندوبا، أما زيادة (3) على الواجب في (4) الهيئات كزيادة الطمأنينة فالوجه البطلان مع الكثرة.

ويجوز نقل النية في مواضع كالنقل (5) إلى الفائتة، وإلى النافلة لناسي الجمعة والأذان، ولطالب (6) الجماعة.

فروع أ: لو شك في إيقاع النية بعد الانتقال لم يلتفت، وفي الحال يستأنف،ولو شك ف يما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها، ولو لم يعلم شيئا بطلت صلاته.

ب: النوافل المسببة لا بد في النية من التعرض بسببها (7) كالعيد المندوبة والاستسقاء.

ج: لا يجب في النية التعرض للاستقبال، ولا عدد الركعات، ولا التمام

صفحه ۲۷۰