قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
1413 - 1419
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
علامه حلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
1413 - 1419
محل انتشار
قم
يستحب الأذان والإقامة في المفروضة اليومية خاصة (1) أداء وقضاء للمنفرد والجامع للرجل والمرأة بشرط أن تسر، ويتأكدان في الجهرية خصوصا الغداة والمغرب.
ولا أذان في غيرها كالكسوف والعيد والنافلة، بل يقول المؤذن في المفروض(2) غير اليومية: " الصلاة " ثلاثا.
ويصلى عصر الجمعة والعصر في عرفة بإقامة، والقاضي إن أذن لأول ورده وأقام للبواقي كان أدون فضلا.
ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة إن لم تتفرق الأولى وإلا استحبا،وي عيدهما المنفرد لو أراد الجماعة.
ولا يصح إلا بعد دخول الوقت، وقد رخص في الصبح تقديمه لكن يستحب إعادته عنده.
وشرطه الإسلام والعقل مطلقا والذكورة، إلا أن تؤذن المرأة لمثلها (3) أو للمحارم (4)، ويكتفي بأذان المميز.
ويستحب كون المؤذن عدلا، مبصرا بصيرا بالأوقات، صيتا،
صفحه ۲۶۴