قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
1413 - 1419
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
علامه حلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
1413 - 1419
محل انتشار
قم
والأخت، والعمة والخالة وإن علتا، وبنت الأخ وإن نزلتا، فمن ملك أحدهمع تق عليه.
وتملك المرأة كل أحد سوى الآباء وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا.
والرضاع كالنسب على رأي.
ويكره ملك القريب غير من ذكرنا.
ويصح أن يملك كل من الزوجين صاحبه فيبطل النكاح وإن ملك البعض.
وما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام فهو للإمام خاصة، لكن رخصوا لشيعتهم في حال الغيبة التملك والوطء وإن كانت للإمام أو بعضها، ولا يجب إخراج حصه غير الإمام منها، ولا فرق بين أن يسبيهم المسلم أو الكافر.
وكل حربي قهر حربيا فباعه صح، وإن كان أخاه أو زوجته أو من ينعق عليه كابنه وبنته وأبويه على إشكال، ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض، ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر.
والتحقيق: صرف الشراء إلى الاستنقاذ وثبوت الملك للمشتري بالتسلط، ففي لحوق أحكام البيع - حينئذ - نظر.
يجوز ابتياع بعض الحيوان بشرطين: الإشاعة وعلم النسبة، فلو باعه يده أو رجله أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر بطل، ولو باعه شيئا منه أو جزءا أو نصيبا أو قسطا بطل، ويصح لو باعه نصفه أو ثلثه (1)، ويحمل مطلقه على
صفحه ۲۹