قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
1413 - 1419
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
علامه حلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
1413 - 1419
محل انتشار
قم
والحاكم وأمينه إنما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه أو الغائب.
والوصي إنما ينفذ تصرفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه، وله أن يقترض مع الملاءة وأن يقوم على نفسه.
والوكيل يمضي تصرفه ما دام الموكل حيا جائز التصرف، فلو مات أو جن أو أغمي عليه زالت الولاية، وله أن يتولى طرفي العقد مع الإعلام على رأي. وكذا الوصي يتولاهما. وإنما يصح بيع من له الولاية مع المصلحة للمولى عليه.
ولو اتفق عقد الوكيلين على الجمع والتفريق في الزمان بطلا، ولو سبقأحدهما صح خاصة، ويحتمل التنصيف (1) في الأول فيتخيران.
ولو باعا (2) على شخص ووكيله أو على وكيله (3) دفعة: فإن اتفق الثمن جنسا وقدرا صح، وإلا فالأقرب البطلان. ولو اختلف الخيار فالأقرب مساواته لاختلافا لثمن، إلا أن يجعلاه مشتركا بينهما.
وشرط المعقود عليه: لا طهارة فعلا أو قوة.
وصلاحيته للتملك (4)، فلا يقع العقد على حبة حنطة لقلته.
صفحه ۲۱