349

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

1413 - 1419

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

ويحرم بيع الترياق، لاشتماله على الخمر ولحم الأفاعي، ولا يجوز شربهللتداوي إلا مع خوف التلف. أما السم من الحشائش والنبات فيجوز بيعه إن كانمما ينتفع به، وإلا فلا.

وفي جواز بيع لبن الآدميات نظر، أقربه الجواز.

ولو باعه دارا لا طريق إليها ولا مجاز جاز مع علم المشتري، وإلا تخير.

الرابع: ما نص الشارع على تحريمه عينا:

كعمل الصور المجسمة، والغناء وتعليمه واستماعه، وأجر المغنية، وقد وردت رخصة (1) في إباحة أجرها في العرس إذا لم تتكلم بالباطل، ولم تلعب بالملاهي، ولم تدخل (2) الرجال عليها.

ويحرم أجر النائحة بالباطل، ويجوز بالحق.

والقمار حرام، وما يؤخذ به، حتى لعب الصبيان بالجواز والخاتم، والغش ما يخفى: كمزج اللبن بالماء، وتدليس الماشطة، وتزيين الرجل بالحرام، ومعونة الظالمين في الظلم، وحفظ كتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجة، ونسخال توراة والإنجيل وتعليمهما وأخذ الأجرة عليهما، وهجاء المؤمنين والغيبة والكذب عليهم (3)، والنميمة، وسب المؤمنين (4)، ومدح من يستحق الذموبالعك س، والتشبيب (5) بالمرأة المعروفة المؤمنة،

صفحه ۸