338

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

1413 - 1419

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

ز: لو قدمت أمة مسلمة ذات زوج لم ترد عليه، لأن إسلامها يمنع من ردها ويحكم بحريتها، فإن (1) كان الزوج حرا فله المطالبة بمهرها وإلا فلسيده، وأما سيدها فلا ترد عليه ولا قيمتها.

ح: لو قدمت مسلمة، فادعى زوجيتها مشرك، لم يحكم إلا باعترافها أو بشاهدين عدلين، ولو ادعى دفع المهر قبل فيه (2) شاهد وامرأتان وشاهد (3) ويمين.

ط: لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد، بل بالمقبوض منه، فلو اختلفاقد م قولها مع اليمين، فإن أقام بينة بالزائد أعطي.

ي: لو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح، لتناوله من يؤمن افتتانه (4) - لكثرة عشيرته أو لقوته - ومن لا يؤمن.

وكل من وجب رده لا يجب حمله، بل يخلى بينه وبينهم.

وإذا رد من له عشيرة، لم نكرهه عليه ولا نمنعه إن اختاره، ولا نمنع (5) عنه من جاء ليرده، ونوصيه (6) أن يهرب، فإذا هرب منهم ولم يكن في قبضةال إمام لم يتعرض له (7).

خاتمة

ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس،

صفحه ۵۲۰