331

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

1413 - 1419

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

ز: يمضي الإمام الثاني ما قرره الأول إذا لم تخرج (1) مدة تقريره، فلو شرط الدوام في الجزية لم يغيره الثاني، ولو أطلق الأول جاز له التغيير (2) بحسب المصلحة.

ح: يكره أن يبدأ الذمي (3) بالسلام، ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق ويمنع من جادة الطريق.

الثالث: (4) حكم العقد

ويجب لهم بعقد الذمة وجوب الكف عنهم، وأن يعصمهم بالضمان نفسا ومالا، ولا يتعرض (5) لكنائسهم ولا خمورهم ولا خنازيرهم (6) بشرط عدم التظاهر، فمن أراق خمرهم أو قتل خنزيرهم مع الستر ضمنه بقيمتهعنده م، ولا شئ مع التظاهر، ولو غصبهم وجب رده.

ولو ترافعوا إلينا في خصوماتهم، تخير الحاكم بين الحكم بشرع الإسلاموردهم إلى أهل نحلتهم ليحكموا بمقتضى شرعهم.

ويجب دفع الكفار عنهم، ولو انفردوا ببلدة بعيدة عن بلاد الإسلام ففي وجوب دفع من يقصدهم من الكفار إشكال، ولو شرطناه وجب، ولو شرطنا عدم الذب لم يجب.

صفحه ۵۱۳