329

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

1413 - 1419

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

نغتاله (1)، ولو قال: " دخلت لسماع كلام الله " أو " لسفارة " صدقناه ولا نغتاله وإن لم يكن معه كتاب.

ويجوز أن يشرط (2) عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، ويشترط أن يكونزائد ا على أقل ما يجب عليهم من الجزية لو اقتصر على الضيافة، وأن يكونمع لوم المقدار بأن يعين عدد الأيام وعدد من يضاف وقدر القوت والأدم وعلف الدواب وجنسه، وينبغي أن يكون النزول في فاضل بيعهم وكنائسهم ومنازلهم،ول يس لنا إخراج أرباب المنازل وإن ضاقت عنا (3)، وحينئذ من سبق إلى منزل فهو أولى.

فروع أ: وضع علي عليه السلام على الفقير في كل حول اثني عشر درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الغني ثمانية وأربعين (4)، وليس ذلك لازما بل بحسب ما يراه الإمام في كل وقت، فلو قرر على الغني قدرا ثم علم أنه غير واجب لم يكن له الرجوع، إلا أن ينبذ العهد ثم يرجع إلى بذل الأقل فيجوز مع المصلحة (5)، ولو ماكس الإمام بالزيادة فامتنع من بذلها (6) وجب القبولب الأقل.

صفحه ۵۱۱