قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
1413 - 1419
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
علامه حلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
1413 - 1419
محل انتشار
قم
نغتاله (1)، ولو قال: " دخلت لسماع كلام الله " أو " لسفارة " صدقناه ولا نغتاله وإن لم يكن معه كتاب.
ويجوز أن يشرط (2) عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، ويشترط أن يكونزائد ا على أقل ما يجب عليهم من الجزية لو اقتصر على الضيافة، وأن يكونمع لوم المقدار بأن يعين عدد الأيام وعدد من يضاف وقدر القوت والأدم وعلف الدواب وجنسه، وينبغي أن يكون النزول في فاضل بيعهم وكنائسهم ومنازلهم،ول يس لنا إخراج أرباب المنازل وإن ضاقت عنا (3)، وحينئذ من سبق إلى منزل فهو أولى.
فروع أ: وضع علي عليه السلام على الفقير في كل حول اثني عشر درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الغني ثمانية وأربعين (4)، وليس ذلك لازما بل بحسب ما يراه الإمام في كل وقت، فلو قرر على الغني قدرا ثم علم أنه غير واجب لم يكن له الرجوع، إلا أن ينبذ العهد ثم يرجع إلى بذل الأقل فيجوز مع المصلحة (5)، ولو ماكس الإمام بالزيادة فامتنع من بذلها (6) وجب القبولب الأقل.
صفحه ۵۱۱