قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
1413 - 1419
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
علامه حلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
1413 - 1419
محل انتشار
قم
مبعث النبي عليه السلام، فلو (1) دخل جماعة من عباد الأوثان فيها بعد البعثة لم يقروا، ولو دخلوا بعد التبديل قبل البعثة احتمل التقرير مطلقا لانحطاط درجة المجوس - المقرين على دينهم - عنهم، والتقرير إن تمسكوا بغير المحرف.
والصابئون من النصارى والسامري من اليهود إن كفروهم لم يقروا وإن جعلوهم مبدعة (2) أقروا.
والأقرب تقرير المتولد بين الوثني والنصراني بالجزية بعد بلوغه إن كانأب وه نصرانيا، وإلا فلا.
ولو توثن نصراني وله ولد صغير، ففي زوال حكم التنصر عنه نظر، فإن قلنا بالزوال لم يقبل منه بعد بلوغه إلا الإسلام، وإن قلنا بالبقاء جاز إقراره بالجزية.
ولو تنصر الوثني وله ابن صغير وكبير فأقاما على التوثن، ثم بلغ الصغيربعد البعثة، جاز إقراره على التنصر - لو طلبه - بالجزية دون الكبير.
ولا بد من التزام الذمي بجري أحكام المسلمين عليه.
ويجب عليه القبول إذا بذلوه، إلا إذا خاف غائلتهم، ولا يقبل من الجاسوس،و لو عقد مسلم لم يصح وإن كان لواحد، لكن لا يغتال بل يرد إلى مأمنه، فإن أقام سنة لم يطالب عنها.
صفحه ۵۰۹