299

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

1413 - 1419

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

لكفهم أو لنقلهم إلى الإسلام، ولو اقتضت المصلحة المهادنة جازت لكن لا يتولاها غير الإمام أو نائبه، ولا فرق بين أن يكون الوثني ومن في معناه عربيا أو عجميا.

وشرائط الذمة " يا ": (1)

أ: بذل الجزية.

ب: التزام أحكام (2) المسلمين. وهذا لا يتم عقد الذمة إلا بهما، فإن أخل بأحدهما بطل العقد، وفي معناه ترك قتال المسلمين.

ج: ترك الزنى بالمسلمة.

د: ترك إصابتها باسم نكاح، وكذا الصبيان من المسلمين.

ه‍: ترك فتن مسلم (3) عن دينه.

و: (4) قطع الطريق عليه.

ز: (5) إيواء جاسوس المشركين.

ح: (6) المعاونة على المسلمين، بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاناتهم (ومكاتبتهم - خ) (7).

وهذه الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفة أحدها وإلا

صفحه ۴۸۱