255

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

1413 - 1419

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان
الأول: الوقت والمحل

ولعرفة وقتان اختياري من زوال الشمس يوم التاسع إلى غروبها أي وقت منه حضر أدرك الحج، واضطراري إلى فجر النحر.

والمحل عرفة، وحدها من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز، فلا يجوز الوقوف بغيرها كالأراك ولا بهذه الحدود، ويجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل.

والمستحب أن يقف (1) في السفح في ميسرة الجبل، وسد الخلل بنفسه وبرحلة(2) ، وأن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة.

الثاني: الكيفية

وتجب فيه النية، والكون بها إلى الغروب، فلو وقف بالحدود أو تحت الأراك بطل حجه، ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما فعليه بدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، ولا شئ لو فقد أحد الوصفين أو عاد قبل الغروب.

ويستحب الجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، والشروع في الدعاء بالمنقول لنفسه ولوالديه وللمؤمنين، والوقوف في السهل، والدعاء قائما.

ويكره الوقوف في أعلى الجبل، وراكبا، وقاعدا.

الثالث: الأحكام

الوقوف الاختياري بعرفة ركن من (3) تركه عمدا بطل حجه،وال ناسي

صفحه ۴۳۵