243

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

1413 - 1419

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

ج: الطيب مطلقا - على رأي -: أكلا ولو مع (1) الممازجة مع بقاء كيفيته(2)، ولمسا، وتطييبا (3) وإن كان المحرم ميتا إلا خلوق الكعبة واضطراراو يقبض على أنفه، ويتأكد المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود، ويجوز السعوط مع الضرورة، والاجتياز في موضع يباع فيه، ويقبض على أنفه، ولا يقبض من الكريهة (4)، ويزيل ما أصاب الثوب منه.

د: الاكتحال بالسواد - على رأي - وبما فيه طيب.

ه‍: النظر في المرآة على رأي.

و: الإدهان بالدهن مطلقا اختيارا، وبما فيه طيب وإن كان قبل الإحرام إذا كانت رائحته (5) تبقى إلى بعد الإحرام، ولو لم تبق جاز، ويجوز أكل ما ليس بطيب منه كالسمن والشيرج.

ز: إخراج الدم اختيارا - على رأي - وإن كان بحك الجلد أو السواك.

ح: قص الأظفار.

ط: إزالة الشعر وإن قل، ويجوز مع الضرورة كما لو احتاج إلى الحجامةالمفت قرة إليها.

ى: قطع الشجر والحشيش، إلا أن ينبت في ملكه، وإلا شجر الفواكه والإذخر والنخل وعودي المحالة (6).

صفحه ۴۲۳