قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
1413 - 1419
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
علامه حلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
1413 - 1419
محل انتشار
قم
ويحصل التمتع بإدراك مناسك العمرة وتجديد إحرام الحج، وإن كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها.
وشروط الإفراد ثلاثة: النية، ووقوع الحج في أشهره، وعقد الإحرام من ميقاته أو دويرة أهله إن كانت أقرب.
وكذا القارن، ويستحب له - بعد التلبية - الإشعار بشق الأيمن من سنامال بدنة وتلطيخ (1) صفحته بالدم، ولو تكثرت دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا، أو التقليد (2) بأن يعلق في رقبته نعلا صلى فيه (3)، وهو مشترك (4).
وللقارن والمفرد الطواف إذا دخلا مكة، لكنهما يجددان التلبية - استحبابا- ع قيب صلاة الطواف، ولا يحلان لو تركاها - على رأي -، وقيل: (5) المفرد خاصة، والحق بشرط النية.
وللمفرد - بعد دخول مكة - العدول إلى التمتع، لا القارن.
ولا يخرج المجاور عن فرضه، بل يخرج إلى الميقات ويحرم لتمتع حجة الإسلام، فإن تعذر خرج إلى خارج الحرم، فإن تعذر أحرم من موضعه، إلا إذا أقام ثلاث سنين فيصير في الثالثة كالمقيم في نوع الحج، ويحتمل العموم، فلا يشترطالا ستطاعة.
وذو المنزلين - بمكة وناء - يلحق بأغلبهما إقامة، فإن تساويا تخير.
والمكي المسافر إذا جاء على ميقات أحرم منه للإسلام وجوبا.
صفحه ۴۰۱