قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
1413 - 1419
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
علامه حلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
1413 - 1419
محل انتشار
قم
التكليف والحرية والإسلام وإذن الزوج، وشرائط النيابة ثلاثة الإسلاموال تكليف وأن لا يكون عليه حج واجب بالأصالة أو بالنذر المضيق أو الإفساد (1) أو الاستئجار المضيق.
ولو عجز - من استقر عليه وجوب الحج - عنه ولو مشيا، صحت نيابته.
وشرط (2) المندوب ألا يكون عليه حج واجب، وإذن الوالي (3) على من له عليهو لاية كالزوج والمولى والأب.
وهي ثلاثة: تمتع وقران وإفراد.
أما التمتع: فهو فرض من نأى عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب.
وصورته أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها في وقته، ثم يطوف بها(4)، ث م يصلي ركعتيه، ثم يسعى، ثم يقصر، ثم يحرم من مكة للحج (5)، ثم يمضي إلى عرفة فيقف بها إلى الغروب يوم عرفة، ثم يفيض (6) إلى المشعر فيقف بهب عد الفجر (7)، ثم يمضي إلى منى فيرمي (8) جمرة العقبة يوم النحر، ثم يذبح هديه، ثم يحلق، ثم يمضي فيه أو في غده إلى مكة فيطوف للحج، ويصلي
صفحه ۳۹۸