194

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

1413 - 1419

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

ينعقد - على رأي،، ولو تقدمت نية الصوم ثم نوى الإفطار ولم يفطر، ثم عادإ لى نية الصوم، صح على إشكال (1).

الفصل الثاني: في الإمساك وفيه مطالب:

الأول: فيما يمسك عنه (2)

ويجب عن كل مأكول وإن لم يكن معتادا، وعن كل مشروب كذلك، وعن الإجماع قبلا ودبرا، ويفسد الصوم وإن كان فرج الدابة (3)، وصوم المفعول به وإن كان غلاما، وعن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، وعنا لبقاء على الجنابة عامدا (4) حتى يطلع الفجر اختيارا (5)، وعن الحقنةبا لمائع، وفي الإفساد نظر، وبالجامد قول بالجواز (6)، وعن الارتماس في الماء، وعن الكذب على الله وعلى رسوله (7) وأئمته (8) عليهم السلام، وفي الإفساد بهما نظر.

ولو أجنب فنام ناويا للغسل صح صومه وإن لم ينتبه حتى يطلع الفجر، ولو

صفحه ۳۷۲