قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
1413 - 1419
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
علامه حلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
1413 - 1419
محل انتشار
قم
فهذه الثلاثة كانت للنبي صلى الله عليه وآله (1)، وهي بعده للإمام (2)،و اليتامى والمساكين وأبناء السبيل.
ويشترط انتساب الثلاثة إلى عبد المطلب، وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس والحرث (3) وأبي لهب، سواء الذكر والأنثى، ويعطى من انتسب بأبيه خاصة دون أمه (4) - على رأي -، وإيمانهم أو حكمه، وحاجة ابن السبيل في بلد التسليم لا في بلده، وفقر اليتيم - على رأي -، ولا يعتبر العدالة ولا التعميم وإن استحبا.
وينتقل ما قبضه النبي أو الإمام بعده (5) إلى وارثه.
وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد، وعليه المعوز على رأي.
ولا يجوز النقل مع وجود المستحق فيضمن، ولا ضمان مع عدمه.
وهي المختصة بالإمام (عليه السلام)، وهي عشرة: الأرض المملوكة من غير قتال، إنجلى أربابها عنها أو سلموها طوعا، والموات تقدم الملك أو لا، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، وما بهما، والآجام، وصوافي الملوك وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو معاهد، وغنيمة من يقاتل بغير إذنه،
صفحه ۳۶۴