179

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

1413 - 1419

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

ونوى حينئذ، ونوى الوكيل حال الدفع أجزأ، ولو فقدت نية أحدهما لم يجزئ - على إشكال - أقر به الاكتفاء بنية الوكيل.

وولي الطفل والمجنون يتولى النية هو أو الساعي أو الإمام.

المطلب الرابع: في بقايا مباحث هذا الباب

إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه لم يضمن المالك ويبرأ (2) ذمته حين القبض، ومع عدم هؤلاء والمستحق وإدراك الوفاة تجب الوصية بها.

وأقل ما يعطى الفقير عشرة قراريط، أو خمسة دراهم - على رأي - استحبابا، ولا حد للأكثر مع اتحاد الدفع، ويشترط مع الكثرة عدم الاستغناء.

ولو دفع قرضا قبل الحول، جاز الاحتساب بعده وإن (3) استغنى به لا بغيره.

ولو تعدد سبب الاستحقاق، جاز تعدد الدفع.

ولو فقد وارث المشترى من الزكاة، ورثه الإمام على رأي.

وأجرة الكيال والوزان على المالك على رأي.

ويكره تملك ما تصدق به اختيارا لا بميراث (4) وشبهه.

وفي تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة لأخذ الإمام منها قهرا لو امتنع، وعدمها لجواز إخراج القيمة، فيحتمل حينئذ تعلق الدين بالرهن، إذ مع

صفحه ۳۵۵