168

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

1413 - 1419

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

الأول: مال التجارة على رأي (1).

وهو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك، فلا يستحب في الميراث ولا الهبة ولا ما يقصد به القنية (2) ابتداء أو انتهاء ولا ما يرجع بالعيب (3) ولا عوض الخلع ولا النكاح ولا ما قصد (4) به الاكتساب بعد التملك.

ولو اشترى عرضا للقنية بمثله ثم رد ما اشتراه لعيب (5)، أو رد عليه ماب اعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها.

ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية (6) فرد عليه بالعيب انقطع (7) حولال تجارة، ولو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية ثم رد عليه، لم يكن مال تجارة لانقطاع التجارة بقصد (8) القنية.

ولا بد من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول، فلو نقص في الأثناء ولو حبة فلا زكاة، ومن عدم الخسران، فلو (9) طلب بنقص من رأس المال ولو حبةسقطت ، إلا أن تمضي (10) أحوال كذلك فتستحب (11) زكاة سنة.

صفحه ۳۴۴