قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
1413 - 1419
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
علامه حلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
1413 - 1419
محل انتشار
قم
ب - الحنطة والشعير جنسان هنا (1)، لا يضم أحدهما إلى الآخر.
ج: العلس حنطة حبتان منه في كمام - على رأي -، والسلت يضم إلى الشعيرلص ورته، ويحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا وعدم الانضمام.
د: لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية.
ه: لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء، وهل الاعتبار في الأغلبيةبالأكث ر عددا أو نفعا ونموا (2)؟ الأقرب الثاني.
و: مع اتحاد الجنس تؤخذ (3) منه، ومع الاختلاف إن ماكس قسط.
ز: يجوز للساعي الخرص، فيضمن المالك حصة الفقراء، أو الساعي (4) حصة المالك، أو يجعل حصة الفقراء أمانة في يد المالك، فليس له الأكل حينئذ، ومع التضمين لو تلف من الثمرة شئ بغير تفريط أو أخذه ظالم سقط الضمان عن المتعهد، ويجوز تخفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة ويسقط (5) بحسابه، ويجوز القسمة على رؤوس النخل والبيع، ولو ادعى المالك النقص (6) المحتمل قبل دون غيره، ويقبل قوله لو ادعى الجائحة (7) أو غلط (8) الخارص أو التلف من غير سبب لا كذب الخارص عمدا.
ح: الرطب الذي لا يصير تمرا يجب (9) الزكاة فيه، ويعتبر بالخرص على
صفحه ۳۴۲