162

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

1413 - 1419

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان
المطلب الثالث: في صفة الفريضة

الشاة المأخوذة في (1) الإبل والغنم (2) أقلها الجذع من الضأن - وهو ما كمل له (3) سبعة أشهر - ومن المعز الثني - وهو ما كمل له سنة (4) -، والخيار إلى المالك في إخراج أيهما شاء.

ولا تؤخذ مريضة، ولا هرمة، ولا ذات عوار، ولا الربى - وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما -، ولا الأكولة - وهي المعدة للأكل -، ولا فحل الضراب، ولو كان النصاب مريضا أو معيبا لم يكلف الصحيح.

ويجزئ الذكر والأنثى في الغنم، ومن غير غنم البلد، وإن قصرت قيمتها، ولا خيار للساعي في التعيين بل للمالك.

والعراب والبخاتي من الإبل جنس، وعراب البقر والجاموس جنس، والضأن والمعز جنس، والخيار إلى المالك في الإخراج من أي الصنفين في هذه المراتب، ويجوز إخراج القيمة في الأصناف (5) التسعة والعين أفضل ولو فقد (6) بنت المخاضدف ع بنت اللبون (7) واسترد شاتين أو عشرين درهما، ولا اعتبار هنا بالقيمة السوقية قلت عنه أو زادت عليه، ولو انعكس الفرض دفع بنت المخاض وشاتين أو عشرين درهما، وكذا الجبران بين بنت اللبون والحقة، وبين

صفحه ۳۳۸