قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
1413 - 1419
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
علامه حلی (d. 726 / 1325)قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ویرایشگر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ویراست
الأولى
سال انتشار
1413 - 1419
محل انتشار
قم
يستوعب وجبت.
وعامل المساقاة والزراعة (1) تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب.
أو كان (2) يتعامل بها.
تتمة يشترط في الأنعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول، فلو عارض (3) في أثنائه بغيره سقطت، سواء كان بالجنس أو بغيره، وسواء قصد الفرار أو لا، وكذا لو صاغ النقد حليا محرما أو محللا، أما لو عارض أو صاغ بعد الحول فإن الزكاة تجب، ولو باع في الأثناء بطل الحول، فإن عاد بفسخ أو بعيب (4)استؤ نف حين العود، ولو مات استأنف وارثه الحول إن كان قبله وإلا وجبت.
إنما تجب الزكاة في تسعة أجناس: الإبل والبقروا لغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة، والمتولد بين الزكوي وغيره يتبع الاسم، فهنا فصول:
صفحه ۳۳۵