151

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

1413 - 1419

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

المطلب الثالث: في الأحكام

الشرائط واحدة في الصلاة والصوم وكذا الحكم مطلقا على رأي.

وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم، فإن رجع عن نيته قصر مالم يصل تماما ولو فريضة، ولو رجع في الأثناء فإن تجاوز فرض التقصيرفكالنا وي وإلا فكالراجع، ولو لم يصل حتى خرج الوقت لعذر مسقط صح رجوعه وإلا فلا، وفي الناسي إشكال، والأقرب أن الشروع في الصوم كالإتمام.

ولو أحرم بنية القصر ثم عن له المقام أتم، ولو لم ينو المقام عشرة قصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم ولو صلاة واحدة.

ولو عزم العشرة في غير بلده ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود والإقامة، أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد وإلا قصر.

ولو قصر في ابتداء السفر ثم رجع عنه لم يعد.

ولا اعتبار بأعلام البلدان ولا المزارع والبساتين وإن كان ساكن قرية.

ولو جمع سور قرى، لم يشترط مجاوزة ذلك السور، ولو كانت القرية في وهدة اعتبر بنسبة الظاهر (1)، وفي المرتفعة إشكال.

ولو رجع لأخذ شئ نسيه، قصر في طريقه إن كان مسافة وإلا فلا.

ولو أتم المقصر عامدا (2) أعاد مطلقا، والجاهل بوجوب التقصير معذور لا يعيد مطلقا، والناسي يعيد في الوقت خاصة، ولو قصر المسافر اتفاقا أعاد قصرا.

صفحه ۳۲۶