147

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

ویرایشگر

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

1413 - 1419

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

ويجوز أن يصلي (1) الجمعة على صفة ذات الرقاع دون بطن النخل، بشرط الحضر والخطبة للأولى وكونها كمال العدد وإن قصرت الثانية (2)، ويغتفر التعدد لوحدة صلاة الإمام، وكذا صلاة العيد والآيات والاستسقاء.

والموتحل والغريق يومئان مع الضرورة، ولا يقصران لغير خوف أو سفر.

ولا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة بل حالة (3) الانفراد، ومبدؤه رفعالإ مام من سجود الأولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية، والأقرب إيقاع نية الانفراد، ولو سها الإمام في الأولى لم يتابعه (4) الثانية في سجوده (5).

ويجب أخذ السلاح في الصلاة، ويجوز مع النجاسة، ولو منع واجبا لم يجز اختيارا.

الفصل الخامس: في صلاة السفر وفيه مطالب:

الأول: محل القصر

وهو من الفرائض الرباعية اليومية خاصة ونوافل النهار والوتيرة مع الأداء

صفحه ۳۲۲