البيع ينعقد بكل ما يدل على ملك الأعيان بعوض، والإجارة تنعقد بكل ما يدل على ملك المنافع بعوض، والهبة تنعقد بكل ما يدل على ملك العين بلا عوض، وإذا قال: من أتلف شيئا فعليه ضمانه ، فإنه أغناه ذلك عن إيراد جزئيات كثيرة مما يتحقق فيه الإتلاف والضمان(1) .
328
صفحه ۳۲۷