364

Prohibited and Forbidden Transactions in Islam

البيوع المحرمة والمنهي عنها

ناشر

دار الهدى النبوي،مصر - المنصورة سلسله الرسائل الجامعيه

ویراست

الأولى ١٤٢٦ هـ

سال انتشار

٢٠٠٥ م

محل انتشار

٣٧

والكسل وعلى الستر، وقالوا إن منها فتور العين وثقلها من قذى ونحو ذلك.
المخدرات في عرف الفقهاء:
عرفها الإمام القرافي ﵀ فقال: "هي ما غيب العقل والحواس دون أن يصحب ذلك نشوة أو سرور" ١. وعرفها ابن حجر الهيتمي٢ فقال: "ما يترتب عليه تغطية العقل لامع الشدة المطربة"٣. وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية أن: "التخدير تغشية العقل من غيره شدة مطربة"٤.
فمن الفقهاء من اصطلح على ذلك بعبارة التغييب، مثلما فعل الإمام القرافي، ومنهم من عبر بلفظ التغطية على نحو ما ذهب إليه ابن حجر الهيتمي في حين أن البعض الآخر اختار في التعبير عن ذلك لفظ "التغشية" وذلك على نحو ما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية.
وبالنظر في هذه الاتجاهات نجد أن التعبير بالتغطية أو التغشية يحقق المعنى الكامل للتأثير على العقل، وهذا قريب جدًا من عبارة الإمام القرافي بالتغييب غير أن التعبير الأخير أقرب وأولى من سابقيه.
هذا: ويتضح من خلال النظر في هذه التعاريف أنها متفقة كذلك على أن التخدير قائم على عدم تحقق الشدة المطربة أو الباعثة على السرور والبهجة والانتشاء وذلك ليختلف التخدير عن مزيل العقل مع الشدة والطرب والسرور والانتشاء وهو الخمر.
ولعل التعريف المحقق لهذه المعاني: ما ورد مستقرًا عليه رأي الموسوعة الفقهية

١ الفروق ١/٣٧٤ – ٣٧٥.
٢ هو أحمد بن حجر الهيتمي وعند البعض الهيثمي السعدي الأنصاري شهاب الدين أبو العباس ولد في محلة أبي الهيثم بمصر ونشأ وتعلم بها فقيه شافعي مشارك في أنواع من العلوم تلقى العلم بالأزهر وانتقل إلى مكة من تصانيفه "تحفة المحتاج شرح المنهاج" توفي ﵀ سنة ٩٧٣هـ. راجع: الأعلام للزركلي ١/٢٢٣، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة ٢/١٥٢.
٣ الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر ١/٤٦٨.
٤ ٤/٢٥٨.

1 / 380