357

Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

ناشر

دار إحياء الكتب العربية

محل انتشار

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

مناطق
مصر
٩٨٣ - حديث جَابِرٍ ﵁، قَالَ: نَهى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلاَّ الْعَرَايَا

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٨٣ باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
٩٨٤ - حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ قِيلَ لَهُ: وَمَا يُوزَنُ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْرَزَ

أخرجه البخاري في: ٣٥ كتاب السلم: ٤ باب السلم في النخل
تحريم بيع الرطب بالتمر إِلاَّ في العرايا
٩٨٥ - حديث زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٨٢ باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر
٩٨٦ - حديث سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَهى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٨٣ باب الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة

2 / 138