351

Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

ناشر

دار إحياء الكتب العربية

محل انتشار

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

مناطق
مصر
كتاب البيوع
إِبطال بيع الملامسة والمنابذة
٩٦٥ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

أخرجه البخاري في: ٣٤ كتاب البيوع: ٦٣ باب بيع المنابذة
٩٦٦ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: يُنْهى عَنْ صِيَامَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ؛ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

أخرجه البخاري في: ٣٠ كتاب الصوم: ٦٧ باب الصوم يوم النحر
٩٦٧ - حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: نَهى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: نَهى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ؛ وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلاَ يُقَلِّبُهُ إِلاَّ بِذلِكَ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ ذلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَاضٍ وَاللِّبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ؛ وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ، فَيَبْدُوَ أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، وَاللِّبْسَةُ الأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ علَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ

أخرجه البخاري في: ٧٧ كتاب اللباس: ٢٠ باب اشتمال الصماء

2 / 132