349

Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

ناشر

دار إحياء الكتب العربية

محل انتشار

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

مناطق
مصر
النهى عن بيع الولاء وهبته
٩٦٢ - حديث ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

أخرجه البخاري في: ٤٩ كتاب العتق: ١٠ باب بيع الولاء وهبته
تحريم تولى العتيق غير مواليه
٩٦٣ - حديث عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، خَطَبَ عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ آجُرٍّ وَعلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ إِلاَّ كِتَابُ اللهِ وَمَا فِي هذِهِ الصَّحِيفَةِ، فَنَشَرَهَا؛ فَإِذَا فِيهَا: أَسْنَانُ الإِبِلِ، وَإِذَا فِيهَا: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرٍ إِلَى كَذَا فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَة اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلًا، وَإِذَا فِيهِ: ذِمَّةُ الْمُسْلِمينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعى بِهَا أَدْنَاهُمْ، ⦗١٣١⦘ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلًا، وَإِذَا فِيهَا: مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلًا

أخرجه البخاري في: ٩٦ كتاب الاعتصام: ٥ باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم

2 / 130