329

Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

ناشر

دار إحياء الكتب العربية

محل انتشار

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

مناطق
مصر
٩٢٣ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ

أخرجه البخاري في: ٨٥ كتاب الفرائض: ١٨ باب الولد للفراش، حرة كانت أو أمة
العمل بإِلحاق القائف الولد
٩٢٤ - حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ مَسْرُورٌ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَىْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا، وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُؤوسَهُمَا، وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إِنَّ هذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ

أخرجه البخاري في: ٨٥ كتاب الفرائض: ٣١ باب القائف
قدر ما تستحقه البكر والثيب من إِقامة الزوج عندها عقب الزفاف
٩٢٥ - حديث أَنَسٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ، إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَقَسَمَ؛ وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا، ثُمَّ قَسَمَ

أخرجه البخاري في: ٦٧ كتاب النكاح: ١٠١ باب إذا تزوج الثيب على البكر

2 / 105