206

Pearls and Corals Agreed Upon by the Two Sheikhs

اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان

ناشر

دار إحياء الكتب العربية

محل انتشار

محمد الحلبي (بدون طبعة وبدون تاريخ)

مناطق
مصر
٦٠٢ - حديث أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الأَمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ، وَرُبَّمَا قَالَ: يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا، طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ

أخرجه البخاري في: ٢٤ كتاب الزكاة: ٢٥ باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
٦٠٣ - حديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا

أخرجه البخاري في: ٢٤ كتاب الزكاة: ١٧ باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
٦٠٤ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ، إِلاَّ بإِذْنِهِ

أخرجه البخاري في: ٦٧ كتاب النكاح: ٨٤ باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
٦٠٥ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْف أَجْرِهِ

أخرجه البخاري في: ٦٩ كتاب النفقات: ٥ باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها نفقة الولد

1 / 213