743

نخب الأفکار در تنقیح مبانی خبرها در شرح معانی آثار

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

ویرایشگر

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۹ ه.ق

محل انتشار

قطر

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
قلت: نظر الطحاوي في أن المتعلق بالقرآن حكمان: جواز الصلاة، ومنع الجنب والحائض عن قراءته، ثم في حق أحد الحكمين تفصيل بين الآية وما دونها، فكذلك في الحكم الآخر.
وفي "المبسوط": قول أبي سماعة مثل قول الطحاوي، وفي "الجامع" لنجم الدين الزاهدي: وأطلق الطحاوي ما دون الآية للحائض والنفساء والجنب، وهو رواية أبي سماعة عن أبي حنيفة، وعليه الأكثرون، وفي "التجنيس": ويستوي في القراءة الآية وما دونها، وهو الصحيح يعني في الحرمة، وقال أيضًا: إذا حاضت المعلّمة فينبغي لها أن تعلم الصبيان كلمة كلمة، وتقطع بين الكلمتين، على قول الكرخي، وعلى قول الطحاوي: تُعلم نصف آية، ثم تقطع، ثم تعلم نصف آية، ولا يكره لها التهجي بالقرآن، وكذا لا يكره دعاء القنوت، كذا في "المحيط".
وذكر الحلواني، عن أبي حنيفة: لا بأس للجنب أن يقرأ الفاتحة على وجه الدعاء. قال الهندواني: لا أفتي بهذا، وإن روي عنه.
وفي "العيون": لا بأس للجنب أن يقرأ الفاتحة على وجه الدعاء، أو شيئًا من الآيات التي فيها معنى الدعاء.
قوله: "ولا يرى لهم" أي للجنب، والحائض، والذي على غير وضوء.
ص: وقد روي عن عمر بن الخطاب ﵁ في منع الجنب أيضًا من قراءة القرآن ما يوافق ما قلنا.
حدثنا إبراهيم بن محمَّد الصيرفي، قال: نا عبد الله بن رجاء، قال: نا زائدة، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبيدة قال: "كان عمر ﵁ يكره أن يقرأ القرآن وهو جُنب".
حدثنا فهد، قال: نا عمر بن حفص، قال: نا أبي، قال: ثنا الأعمش ... فذكر بإسناده مثله.

2 / 235