وقال ابن أبي شيبة (١): نا أبو أسامة، عن الأعمش، عن إبراهيم: "أنه كان يكره الدرهم الأبيض وهو على غير وضوء".
نا (٢) أبو أسامة، عن هشام، عن القاسم: "أنه كان لا يرى بأسا بمس الدرهم الأبيض وهو على غير وضوء".
نا (٣) وكيع، قال: نا سفيان، عن هشام، عن الحسن قال: "لا بأس أن يمسها على غير وضوء".
نا (٤) وكيع، عن ربيع قال: "كرهه ابن سيرين".
النوع الثاني: الحمام، وفي "المغني": ولا بأس بذكر الله في الحمام، وقد رُوي عن النبي ﷺ "أنه كان يذكر الله على كل أحيانه".
فأما قراءة القرآن، فقال أحمد: لم يُبْن لهذا، وكره قراءة القرآن فيه أبو وائل، والشعبي، والحسن، ومكحول، وقبيصة بن ذؤيب، ولم يكرهه النخعي، ومالك.
وأما التسليم فيه فقال أحمد: لا أعلم أني سمعت فيه [شيئا] (٥) والأولى جوازه لدخوله في عموم قوله ﷺ: "أفشوا السلام بينكم".
النوع الثالث: المقبرة، وكره بعض الناس القراءة فيها، وكذا الصلاة لظاهر قوله ﷺ: "الأرض كلها مسجد إلَّا الحمَّام، والمقبرة". رواه أبو داود (٦)، والترمذي (٧)، وابن ماجه (٨).
(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٠٧ رقم ١٢١٤).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٠٧ رقم ١٢١٥).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٠٧ رقم ١٢١٦).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٠٧ رقم ١٢١٨).
(٥) في "الأصل، ك": شيء، والمثبت من "المغني" (١/ ١٤٧).
(٦) "سنن أبي داود" (١/ ١٣٢ رقم ٤٩٢).
(٧) "جامع الترمذي" (٢/ ١٣١ رقم ٣١٧).
(٨) "سنن ابن ماجه" (١/ ٢٤٦ رقم ٧٤٥).