504

نخب الأفکار در تنقیح مبانی خبرها در شرح معانی آثار

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

ویرایشگر

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۹ ه.ق

محل انتشار

قطر

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١): ثنا محمَّد بن النضر الأزدي، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عن منصور، عن إبراهيم قال: "سئل عبد الله عن الرجل يجامع (المرأة) (٢) فلا يُمْنِي. قال: أما أنا فإذا بلغت ذلك من المرأة اغتسلت".
قوله: "في الرجل" أي في حكم الرجل الذي يجامع من غير إنزال.
قوله: "يجامع" جملة وقعت حالا عن الرجل، ويجوز أن تكون صفة، باعتبار زيادة الألف واللام، أو باعتبار أن الألف واللام إذا كان لتعريف الجنس يكون قريبا من النكرة.
قوله: "إذا بلغتُ ذلك" بضم التاء، أي إذا بلغت أنا ذلك، أي الفعل المذكور في المرأة، يعني إذا جامعت أنا ولم أنزل؛ اغتسلت.
فهذا عبد الله أيضًا يَرَى الاغتسالَ لمجرّد الإيلاج.
ص: حدثنا يزيد، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، مثله.
ش: هذا طريق آخر صحيح مسند؛ لأن إبراهيم في هذا روى عن علقمة، عن عبد الله، وسفيان: هو الثوري، والأعمش: سليمان.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣): ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: "أما أنا فإذا بلغت ذلك منها اغتسلت".
ص: حدثنا يونُسُ، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ قال: "إذا خلف الختان الختان؛ فقد وجب الغسل".
ش: إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه مالك في "موطأه" (٤).

(١) "المعجم الكبير" (٩/ ٢٥٣ رقم ٩٢٥٣).
(٢) في "المعجم الكبير": امرأته.
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٨٤ رقم ٩٣٨).
(٤) "موطأ مالك" (١/ ٤٧ رقم ١٠٦) بلفظ: "إذا جاوز الختان ... " إلخ.

1 / 504