ص: حدثنا فهد، قال: ثنا أحمد بن حُميد، قال: ثنا غُنْدَر، عن شعبة، عن أشعث ... فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: "في لحفنا".
ش: هذا طريق آخر، وهو أيضًا صحيح، وأحمد بن حميد الطُرَيْثِيثي، أبو الحسن الكوفي، شيخ البخاري.
وغُنْدَر -بضم الغين المعجمة، وسكون النون، وفتح الدال المهملة، وفي آخره راء - وهو لقب محمَّد بن جعفر الهُذلي، روى له الجماعة.
ص: قال أبو جعفر ﵀: فثبت بما ذكرنا أن رسول الله ﵇ لم يكن يصلي في الثوب الذي ينام فيه، إذا أصابه شيء من الجنابة، وثبت أن ما ذكر الأسود وهمام، عن عائشة، عن النبي ﵇ إنما هو في ثوب النوم؛ لا في ثوب الصلاة.
ش: أبي بما ذكرنا من حديث أم حبيبة، وحديث عائشة الموافق لحديث أم حبيبة، والباقي ظاهر.
وهمام هو ابن الحارث، وقد مضى في الأحاديث الأول.
ص: فكان من (حجة أهل) (١) القى الأول على أهل القول الثاني في ذلك:
ما حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: أبنا خالد بن عبد الله، عن خالد، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عائشة ﵂ قالت: "كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﵇ يابسا بأصابعي، ثم يصلي فيه ولا يغسله".
ش: هذا اعتراض من جهة الفريق الأول على ما ذكره الفريق الثاني، من قولهم: إن ما ذكره الأسود وهمام عن عائشة من حديث الفرك إنما كان في ثوب النوم لا في ثوب الصلاة، وأن عائشة إنما كانت تفرك المني من ثوبه الذي كان لا يصلي فيه، وأنها قالت: "كان ﵇ لا يصلي في لحف نسائه" وأن كل ذلك دليل على نجاسة المني.
(١) كذا في "الأصل"، وفي "شرح المعاني": الحجة لأهل.