434

نخب الأفکار در تنقیح مبانی خبرها در شرح معانی آثار

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

ویرایشگر

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۹ ه.ق

محل انتشار

قطر

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
فأردنا أن ننظر في خروج الأحداث ما الذي يجب فيه؟ فكان خروج الغائط يجب فيه غسل ما أصاب البدن منه، ولا يجب غسل ما سوى ذلك، إلَّا التطهر للصلاة.
وكذلك خروج الدم من أي موضع ما خرج -في قول من جعل ذلك حدثا- فالنظر على ذلك أن يكون كذلك خروج المذي الذي هو حدث، لا يجب فيه غسل غير الموضع الذي أصابه من البدن، غير التطهر للصلاة، فثبت بذلك أيضًا ما ذكرنا من طريق النظر، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ﵏.
ش: أشار بقوله: "فهذا" إلى ما ذكر من قوله: إن المراد من غسل المذاكير هو أن يتقلص وينزوي حتى لا يخرج، لا أنه يجب غسل الذكر كله.
قوله: "قد ثبت به" أبي بهذا الطريق "ما وصفنا" من وجوب الوضوء في المذي خاصة وغسل موضع الإصابة، والباقي طاهر.

1 / 434