365

نخب الأفکار در تنقیح مبانی خبرها در شرح معانی آثار

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

ویرایشگر

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۹ ه.ق

محل انتشار

قطر

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
الحكم الثاني: استحباب المحافظة على الوضوء، وسننه المشروعة فيه، وإسباغه.
الثالث: فيه ما أعد الله تعالى من الفضل والكرامة لأهل الوضوء يوم القيامة.
الرابع: فيه دلالة قطعية أنَّ وظيفة الرجلين غسلهما، ولا يجزئ مسحهما، فافهم.
ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: نا يعقوب، قال: نا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن مجاهد: "أنه ذكر له المسح على القدمين، فقال: كان ابن عمر ﵄ يغسل رجليه غسلا، وأنا أسكب عليه الماء سكبا".
ش: إسناده صحيح، وأبو عوانة: الوضاح، وأبو بشر: جعفر بن أبي وحشية الواسطي.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): ثنا محمَّد بن أبي عدي، عن شعبة، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن عمر ﵁ قال: "إني كنت لأسكب عليه الماء فيغسل رجليه".
وفيه: إباحة استعانة الغير في الوضوء.
ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: نا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن عمر مثله.
ش: هذا طريق آخر، وهو أيضًا صحيح.
ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: نا أبو عامر العَقَدي، قال: ثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجُشَون، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵄: "أنه كان يغسل رجليه إذا توضأ".
ش: إسناده على شرط الشيخين.
وأبو عامر اسمه عبد الملك بن عمرو، والعَقَدي -بفتح العين المهملة والقاف- نسبة إلى العَقَد -بالتحريك- قبيلة من اليمن، وقيل: من بجيلة.

(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٦ رقم ١٩٠).

1 / 365