262

نخب الأفکار در تنقیح مبانی خبرها در شرح معانی آثار

نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار

ویرایشگر

أبو تميم ياسر بن إبراهيم

ناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۹ ه.ق

محل انتشار

قطر

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
يحيى بن آدم، وخالفه وكيع فقال: توضأ ثلاثًا ثلاثًا فقط، والصحيح عن عثمان أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه، ولم يذكروا عددًا كما ذكروا في غيره، وبقية أحاديثهم إنما [أرادوا] (١) بها توضأ ثلاثًا ثلاثًا في غير المسح، فإن رواتها حين فصلوا الوضوء قالوا: ومسح برأسه مرةً (٢).
قلت: ولهذا قال البيهقي (٣): قد روي من أوجه غريبة عن عثمان ذكر التكرار في مسح الرأس، إلَّا أنها مع خلاف الحفاظ الثقات ليست بحجة عند أهل المعرفة، وإنْ كان بعض أصحابنا يحتج بها.
فإن قلت: قد روى الدارقطني في "سننه" (٤): عن محمَّد بن محمود الواسطي، عن شعيب بن أيوب، عن أبي يحيى الحماني، عن أبي حنيفة، عن خالد بن علقمة، عن عبد خير، عن علي ﵁: "أنه توضأ ... " الحديث، وفيه: "ومسح برأسه ثلاثًا، ثم قال: هكذا رواه أبو حنيفة [عن خالد بن علقمة] (٥)، وخالفه جماعة (من) (٦) الحفاظ الثقات فرووه عن خالد بن علقمة، فقالوا فيه: "ومسح رأسه مرة واحدة". ومع خلافه إياهم قال: إنَّ السُّنة في الوضوء مسح الرأس مرة واحدة (٧).
قلت: الزيادة عن الثقة مقبولة ولا سيما من مثل أبي حنيفة (٨)، وأما قوله: فقد خالف في حكم المسح غير صحيح؛ لأن تكرار المسح مسنون عند أبي حنيفة أيضًا صرّح بذلك صاحب الهداية، ولكن بماء واحد.

(١) في "الأصل، ك": أراد، والمثبت من "المغني" وهو الأليق بالسياق.
(٢) انتهى من "المغني" بتصرف واختصار (١/ ٨٨).
(٣) "سنن البيهقي الكبرى" (١/ ٦٢).
(٤) "سنن الدارقطني" (١/ ٨٩ رقم ١).
(٥) سقطت من المصنف، واستدركها في الحاشية، ولكن قال: عن علقمة بن خالد، وقال العيني: في "المغاني" وفي هذا الكتاب (١/ ٢٣٨): ويقال له: علقمة بن خالد، والمثبت من "سنن الدارقطني".
(٦) تكررت في "الأصل".
(٧) انتهى كلام الدارقطني باختصار وتصرف من المصنف ﵀.
(٨) لا جرم أن هذا تكلف شديد من المصنف، فهذه ليست زيادة؛ إنما هي خلاف في اللفظ يعارض ما رواه الحفاظ، راجع كلام الدارقطني.

1 / 262