244

نهاية المرام

نهاية المرام

ویرایشگر

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

ویراست

الأولى

سال انتشار

رجب المرجب 1413

محل انتشار

قم

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان

ولو رضيت به بعد العقد جاز.

والعزل من دون إذنها.

<div>____________________

<div class="explanation"> مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت، فإني أخاف الفضيحة، قال: (لا بأس - يب) ليس له إلا ما اشترط (1).

نحوه روى سماعة بن مهران عن الصادق عليه السلام (2).

وقد قطع المصنف بأنها لو رضيت بعد العقد بفعل ما اشترطت خلافه، جاز للزوج فعله.

ووجه بأن وجوب القيام بالشرط إنما كان لحق الزوجة، فإذا أسقطته جاز الاستمتاع بها مطلقا لأنها زوجة.

ويؤيده ما رواه الشيخ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها ثم أذنت له بعد ذلك؟ قال: إذا أذنت له فلا بأس (3).

ويظهر من العلامة في المختلف عدم جواز مخالفة الشرط وإن رضيت بذلك.

وربما كان وجهه أن العقد لم يتضمن سوا ذلك المشروط فلا يكون خلافه مندرجا في العدة والمسألة محل إشكال وإن كان الجواز لا يخلو من رجحان.

قوله: (والعزل من دون إذنها الخ) أما جواز العزل عن المرأة المستمتع بها وإن لم تأذن في ذلك فهو موضع وفاق، بل قد تقدم أن الأصح جواز العزل عن الزوجة الدائمة أيضا على كراهة.</div>

صفحه ۲۴۸