نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
علامه حلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
فلا تصح الصلاة في الثوب المغصوب مع علم الغصبية عند علمائنا أجمع، لأنه ممنوع من التصرف فيه. واللبس في الصلاة أحد أنواعه، فيندرج تحت النهي، فلا يكون مأمورا به.
ولا فرق بين أن يكون هو الساتر أو غيره، بل لو كان معه خاتم أو درهم أو غيرهما مغصوب وصلى مستصحبا له، بطلت صلاته. وكذا لو كان غاصبا لشئ غير مستصحب له، لكن هنا لو صلى أخر الوقت صحت صلاته، بخلاف المصاحب على إشكال. ولا فرق بين أن يكون لابسا له، أو قائما عليه، أو على بعضه، أو ساجدا.
ولو كان جاهلا بالغصب لم تبطل صلاته، لارتفاع النهي عنه، وحصول الامتثال منه. ولو علم الغصب وجهل الحكم لم يعذر. ولو جهل كون التصرف المخصوص غصبا، فالأولى إلحاقه بجاهل الحكم، ويحتمل الغصب.
ولو نسي الغصب فالأقوى الإعادة، لتفريطه بالنسيان.
ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت صلاته. ولو أطلق الإذن جاز لغير الغاصب، عملا بظاهر الحال. ولا فرق بين الغاصب وغيره في المنع.
ولو اشترى الثوب فاسدا، أو استأجره كذلك، فالأقوى صحة الصلاة فيه، مع الجهل بالفساد أو الحكم. أما العالم بهما فالوجه البطلان إن لم يعلم المالك بالفساد. ويحتمل الصحة عملا بالإذن.
النظر الثاني (الطهارة) النجاسة قسمان: الأول التي لا تقع في مظنة العفو والعذر. والثاني التي تقع فيها.
أما الأول: فيجب الاحتراز عنه في ثلاثة أشياء: الثوب، والبدن، والمكان، لقوله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/4" target="_blank" title="سورة المدثر: 4">﴿وثيابك فطهر﴾</a> (1) وقوله (عليه السلام): حتيه، ثم
صفحه ۳۷۸
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید