نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
علامه حلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
علمائنا. فلا تحل في الميتة وإن دبغ، لقوله (عليه السلام): لا تستنفعوا من الميتة بأهاب ولا عضب (1).
وقول الصادق (عليه السلام): لا تصل في شئ من الميتة ولا شسع (2).
وسئل الباقر (عليه السلام) عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة؟ قال: لا، ولو دبغ سبعين مرة (3).
ويكفي في الحكم بالتذكية عدم العلم بموته، ووجوده في يد مسلم لا يستحل جلد الميتة، أو في سوق المسلمين، أو في بلد الغالب فيه المسلمون.
لقول الكاظم (عليه السلام): لا بأس بالصلاة في الفرو اليماني وفيما صنع في دار الإسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام، قال: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس (4).
وشرطنا في المسلم عدم استباحته للميتة، ليحصل ظن التذكية (5) إذ الأصل الموت، ولا معارض له حينئذ. أما غير المستبيح فإن اعتقاده يمنعه من الأقدام على المحرم غالبا. ولو جهل إسلامه لم يجز استباحته، عملا بأصالة الموت السالمة عن المعارض. ولو جهل حال المسلم، فالأقرب أنه كذلك.
ويحتمل الإباحة، لأن الإسلام مظنة التصرفات الصحيحة.
وأما جلد ما لا يؤكل لحمه، فلا يجوز الصلاة فيه وإن ذكي ودبغ عند علمائنا أجمع، سواء كان هو الساتر أو لا، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن جلود السباع (6). وقول الرضا (عليه السلام) لما سئل عن جلود السباع؟:
لا تصل فيها (7).
صفحه ۳۷۳
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید