نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
علامه حلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
السلام): ليس على الأمة قناع (1). ولأنه ظاهر في أكثر الأوقات، فأشبه وجه الحرة.
ويستحب للرجل ستر جميع بدنه بقميص وأزار وسراويل، لقوله (عليه السلام): إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله تعالى أحق أن يتزين له (2).
وأن يصلي في أحسن ما عنده (3) من ثيابه، ويتعمم، ويتقمص، ويرتدي.
فإن اقتصر على ثوبين، فالأفضل قميص ورداء، أو قميص وسراويل.
فإن اقتصر على واحد فالقميص أولى، ثم الإزار، ثم السراويل. ولأن الإزار أولى، لأنه يتجافى.
وتصلي المرأة في قميص سائغ وخمار، وتتخذ جلبابا كثيفا فوق ثيابها لتتجافى عنها، فلا يظهر حجم أعضائها.
ويستحب التحنك للرجل، لقول الصادق (عليه السلام): من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له، فلا يلومن إلا نفسه (4).
ويجزي الثوب الواحد، لأن الباقر (عليه السلام) صلى فيه (5). وأن يصلي في ثوب يأتزر ببعضه ويرتدي بالآخر للرواية (6).
وأن يصلي عاريا ساتر العورة خاصة، لكن يستحب أن يجعل على عاتقه شيئا ولو كالخيط، وليس بواجب، لأنه ليس من العورة، فلا يجب ستره. ولو لم يجد ساترا لم يسقط عنه الصلاة إجماعا.
ولو وجد ورق الشجر وتمكن من الستر به وجب، وكذا لو وجد طينا يمكنه الستر به وجب، لقول الصادق (عليه السلام): النورة سترة (7). ولو وجد وحلا، أو ماءا كدرا يستر العورة لو نزله، وجب مع انتفاء الضرر.
صفحه ۳۶۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید