351

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ویرایشگر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

ولا يجوز على بعضه ككفه، لأنه ليس بأرض ولا نابت منها. ويجوز في حال الحر إذا لم يكن معه ثوب، أن يسجد على كفه.

صفحه ۳۶۴