نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
علامه حلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ولو خلقت حصره أو انكسرت أجذاعه ولم ينتفع به فيه ولا في غيره من المساجد، جاز بيعه وصرف الثمن في عمارته، أو عمارة غيره من المساجد.
ولا يجوز نقض شئ من المساجد إلا إذا استهدم، فإن استهدم وزالت بنيته لم يجز لأحد إجارته ولا أخذه.
ولا يجوز أن يدفن في شئ من المساجد، لما فيه من التضيق على المصلين. ولا يجوز هدم شئ من البيع والكنائس إذا بنيت في أرضهم، إلا مع اندراس أهلها، أو إذا كانت في دار الحرب. ويجوز أخذ آلتها إذا استهدمت لعمارة المساجد للرواية (1)، ولأنها مواطن العبادة فجاز عمارتها بها كأنقاض المساجد.
ويكره رمي الحصى فيها خذفا، لئلا يتأذى الغير، ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) أبصر رجلا يخذف بحصاة في المسجد، فقال: ما زالت تلعن حتى وقفت، ثم قال: الخذف في النادي من أخلاق قوم لوط (عليه السلام)، ثم تلا (عليه السلام) " وتأتون في ناديكم المنكر " (2) قال: هو الخذف (3).
وتكره المخاطبة بلسان العجم فيه، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن رطانة الأعاجم المساجد (4).
ويكره الاتكاء فيه، لقوله (عليه السلام): الاتكاء في المساجد رهبانية العرب، المؤمن مجلسه مسجده وصومعته بيته (5).
ويكره أن يجعل المسجد طريقا لغير ضرورة لما فيه من ترك التعظيم.
قال الصدوق: ينبغي أن تجتنب المساجد تعليم العلم فيها، للتأديب فيها. وجلوس الخياط فيها للخياطة، لأنهما من الصنائع. وقد تقدم كراهتها.
صفحه ۳۵۹
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید