339

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ویرایشگر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

وقال الصادق (عليه السلام) بنى رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسجده، فاشتد الحر عليهم، فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل فقال نعم فأمر به فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل، ثم طرحت عليه العوارض والخصف والإذخر، فعاشوا فيه حتى أصابهم المطر، فجعل المسجد يكف عليهم، فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطين، فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا عريش كعريش موسى (عليه السلام)، فلم يزل كذلك حتى قبض (صلى الله عليه وآله) (1).

ويكره اتخاذ المحاريب فيها، لأن عليا (عليه السلام) كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد، ويقول: كأنها مذابح اليهود (2).

ويستحب وضع الميضاة على أبوابها في الخارج لا داخلها، لئلا يتأذى برائحتها، ولقوله (عليه السلام): واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم (3).

وينبغي وضع المنارة على حائطها لا في وسطها، لما فيه من التوسعة وعدم الحجاب. ولا ترفع عليه، لأن عليا (عليه السلام) مر على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثم قال: لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد (4). ولما فيه من الشرف على عورات الجيران.

ويستحب الإتيان إلى المساجد، إذ المقصد الأقصى بعمارتها إيقاع العبادة فيها، واجتماع الناس في الصلوات.

وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان: أخا مستفادا في الله، أو علما مستطرفا، أو آية محكمة، أو يسمع كلمة تدله على الهدى، أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن ردى، أو يترك ذنبا خشية أو حياءا (5).

صفحه ۳۵۲