نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
علامه حلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
صلوات وعزر فيها ثلاث مرات، قتل في الرابعة. ولا يقتل حتى يستتاب، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين، وميراثه لورثته المسلمين.
ولو اعتذر (1) عن الترك بمرض أو كسل، لم يقبل عذره، وطولب المريض بالصلاة على حسب حاله قائما، أو جالسا، أو مضطجعا، أو مستلقيا، فإن الصلاة لا تسقط عنه بحال. ولا يحل قتله بمرة واحدة ولا بما زاد ما لم يتخلل التعزير ثلاثا، فإن عزر ثلاثا قتل بالسيف. ويحتمل أن يضرب حتى يصلي أو يموت.
ولو اعتذر عن الترك بالنسيان أو بعدم المطهر، قبل عذره إجماعا، ويؤمر بالقضاء، ولا يضيق عليه، لجواز تأخيره مدة العمر.
ولا فرق بين ترك الصلاة، أو ترك شرط مجمع عليه، كالطهارة والقبلة.
وكذا الجزء كالركوع. أما المختلف فيه كإزالة النجاسة وقراءة الفاتحة والطمأنينة، فلا يوجب القتل، فإن تركه معتقدا وجوبه، وجب عليه إعادة الصلاة، ولا يقتل بذلك، لأنه مختلف فيه.
وصلاة الكافر ليست إسلاما عندنا مطلقا، لأنه عبارة عن الشهادتين. ولا فرق بين دار الحرب والإسلام في ذلك.
صفحه ۳۳۹
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید