نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
علامه حلی (d. 726 / 1325)نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
ویرایشگر
السيد مهدي الرجائي
ناشر
مؤسسة اسماعيليان
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۱۰ ه.ق
محل انتشار
قم
ولو فاته عصر يوم وظهر أخر متأخر، وجب قضاء العصر السابق أولا ثم الظهر، لقوله (عليه السلام): من فاتته صلاة فريضة فليصلها كما فاتته (١). ولأن القضاء هو الإتيان بعين الغائب في غير الوقت. ولا فرق بين كثرة الفرائض الفائتة وقلتها.
وهذا الترتيب شرط، لو أخل به عمدا بطلت صلاته لا سهوا. وترتيب الحواضر كالفوائت إجماعا، فيصلي ظهر يومه الحاضر بعد صبحه وقبل عصره، وهكذا في الباقي (٢). وترتيب الفوائت على الحاضرة استحبابا لا وجوبا، تعددت أو اتحدت، لعموم <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/78" target="_blank" title="سورة الإسراء: 78">﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾</a> (3).
ولو تضيق وقت الحاضرة لم يجز القضاء، بل وجبت الحاضرة إجماعا. ولو دخل في الحاضرة والوقت متسع عامدا، صحت صلاته عندنا وفعل مكروها.
وإن كان ناسيا استحب له أن يعدل بنيته إلى الفائتة ما دام العدول ممكنا.
ولو دخل في المتأخرة الحاضرة من العصر أو العشاء ناسيا قبل السابقة، عدل بنيته مع الإمكان ولو قبل التسليم.
فلو ذكر سبق المغرب وقد ركع في الرابعة من العشاء، فإن كان في الوقت المشترك، صحت وأعاد المغرب بعدها، وكذا الظهر. وإن كان في المختص ولم يدخل المشترك قبل التسليم، استأنفها (4) مرتبا.
أما القضاء فلو ذكر السابقة وهو في اللاحقة، فإن أمكنه العدول وجب، وإلا أكملها، وقضى الفائتة.
ولو فاتته صلاة من يوم ونسي تعيينها، وجب عليه صبح وأربع ينوي بها ما في ذمته إما ظهرا أو عصرا أو عشاءا، ومغرب، ويكتفي المسافر بثنائية ينوي
صفحه ۳۲۳
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۰۸۴ وارد کنید