303

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

نهاية الإحكام في معرفة الأحكام

ویرایشگر

السيد مهدي الرجائي

ناشر

مؤسسة اسماعيليان

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۱۰ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

الوجوب فيها فيلزمه (1) إتمامها. وقد تكون العبادة تطوعا في الابتداء ثم تجب إتمامها، كحج التطوع، وكما لو نذر إتمام المندوب.

هذا إذا بقي للوقت مقدار ركعة لو أبطلها، أما لو بقي أقل فالأقوى استحباب الإتمام، مع احتمال وجوبه.

أما لو بلغ بعد أداء الظهر نفلا ثم أدرك الجمعة، فإنه يجب عليه أداؤها كغيرها، ولأن الجمعة أكمل من الظهر، فإنها تتعلق بأهل الكمال، بخلاف المسافر والعبد إذا صليا الظهر، ثم أقام المسافر وعتق العبد وأدرك الجمعة لا تلزمهما، لأنهما حين صليا الظهر كانا من أهل الفرض.

ولو ظنت بقاء أربع بعد الطهارة فصلت العصر ثم ظهرت الزيادة، فإن بلغت ما يتسع للظهر أيضا لا غير، احتمل اختصاصها بالعصر، إذ الأولى قد كان للظهر ولم يدخل وقت العصر، وهو في شئ منها، وصلاة الظهر، لاشتراك الوقت بين الفرضين، ووجوب تقديم الظهر إنما هو مع القدرة، ولا قدرة مع خطاب الشرع بخلافه.

ولو لم يبلغ صحت العصر، إما لوقوعها في المشترك، أو لدخول الوقت وهو في أثناء الصلاة. وهل تجب الظهر؟ الأقرب القضاء، لأن التفريط منه حيث بني على ظن كاذب. ويحتمل العدم، لأنه معذور حيث امتثل، ومدرك الركعة يكون مؤديا للجميع على الأقوى، لدلالة الخبر (2).

البحث الثاني (أن يخلو أول الوقت) إذ خلا أول الوقت عن الأعذار، ثم طرأ في آخره بعضها، كالحيض والنفاس والجنون والإغماء، إلا الصبي لعدم إمكان تجدده، ولا الكفر إذ لا يسقط القضاء.

صفحه ۳۱۶